الشيخ جعفر كاشف الغطاء

342

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

مُحترمة ، أو حضور الملاهي ، أو مواجهة ظالم للاستعانة على المظالم ، أو صيد اللهو ، دون صيد التجارة وأكل اللَّحم وفي صور الضمّ يقدّم اللهو ، أو مع ظنّ التلف ، ونحو ذلك . وسفر النزهة من المباح . ولا عبرة بالمُقارنات الغير المقصودة ، كالمعاصي المتفقة في الطريق من غير قصد . وكذا المقارِنات الداخلة المقصودة من المبدأ ، كالدابّة ، والسرج ، والرحل ، وتوابعهما ، والنعل ، واللباس ، والمحمول من نفقة ونحوها ، في ثيابه ونحوها لاشتراكهما في كونهما معصية في السفر . ولا يكون السفر بهما سفر معصية أو إلى معصية ، والأحوط في القسم الأخير الجمع . ولو كانت المقارنات مُنفصلة غير متّصلة ، كعبدٍ ، أو خادمٍ ، أو رفيقٍ ، أو دابة مصحوبة ، أو حملها ، ونحو ذلك ، جرى فيها الاحتياط ، إلا أنّه أضعف منه في سابقه . ( ولو كانَ السفر لأجل نقلها ، كانَ سفر معصية ) ( 1 ) . ولو كانَ مُضاداً لوفاءِ دينٍ أو أداء حقّ ، كتسليم أمانة ، أو حقّ قصاص ، أو تعلَّم واجب ، ونحو ذلك من المنافيات ، كانَ داخلًا في حكم المباحات . ولو عدلَ عن قصد المعصية ، أو ارتفعت في الأثناء ، لوحظَت المسافة من حين العدول والارتفاع . ولو شاركت الطاعة المعصية في الباعثيّة ، كانَ المدار على المعصية مع الأصالة فيهما ، أو في إحداهما ( 2 ) أو اشتراكهما في السببيّة على الأقوى . ولو لم يكن المحرّك هو العزم على المعصية مع العلم بحصولها في أثنائه أو بعد انتهائه ، أو لم يعلم ولم يكن احتمالها باعثاً على العز ) جرى فيه حكم المُباح . ولو كان احتمالها هو الباعث دخلَ في حكم سفر المعصية .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 2 ) بدل إحداهما في « ح » كليهما .